responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2339
[1636-] قلت: رجل نسي طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلاده؟
قال: إذا ترك الإفاضة فلا بد من أن يرجع إلى البيت (يعتمر) ،[1] فإن كان أصاب أهله فعليه دم.2
قلت: فإن كان طاف طواف الوداع؟
قال: لا يجزي الوداع من الإفاضة إلا أن ينوي (ذلك) .3
قال إسحاق: كما قال.
[1637-] قلت: إذا أصاب الرجل امرأته قبل أن تقصر من شعر رأسها وقد أفاضت؟
قال: تهريق دماً، وقد تم حجها وحجه.4
قال إسحاق: كما قال.

[1] في ع "معتمراً". ولزمه الرجوع لأن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، كما سبق في مسألتي (1502) ، (1566) .
2 لأن الوطء قبل الطواف وبعد التحلل الأول لا يفسد الحج ولا يوجب البدنة. المغني 3/493، الفروع 3/535.
3 في ع "ذاك" ولم يقع طواف الوداع عن طواف الإفاضة لأن النية شرط في الطواف. المغني 3/494.
4 لأن الحج يتم بطواف الإفاضة، والحلق أو التقصير واجب فيمن تركه جبره بدم، كسائر الواجبات، فالذي يجامع قبل الحلق أو التقصير فكأنه ترك ذلك الواجب، فيجبر بدم. الإنصاف 2/62، الفروع 3/529، الشرح الكبير 3/506.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست